العلامة الحلي

8

تحرير الأحكام

الثانية : الإخوة وأولادهم والأجداد وإن علوا . الثالثة : الأخوال والأعمام . والسبب إمّا بالزوجيّة وإمّا بالولاء ، ومراتب الولاء ثلاث : ولاء العتق ، وضامن الجريرة ، والإمام . 6272 . الثالث : لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب ، بل الفاضل عن ذوي الفروض لمساويهم إذا لم يكن له فرض بالقرابة كأبوين وزوج ، للزوج النصفُ ، وللأُم الثلثُ والباقي للأب . ولو فقد المساوي لم يعط الأبعد ، بل ردّ الفاضل على ذوي الفروض عدا الزوج والزوجة ، فإنّه لا يردّ عليهما إلاّ على ما يأتي ، كأبوين وبنت وأخ ، للبنت النصف ، ولكل من الأبوين السدس ، والباقي يردّ عليهما وعلى البنت بالنسبة ، ولا شئ للأخ .